قانون 220 يتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين - لبنان

قانون 220 يتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين

أقر مجلس النواب .
وينشر رئيس الجمهورية القانون نصه :
مادة وحيدة : صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1834 تاريخ 3 كانون الأول 1999 والمتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين كما عدلته لجنة الإدارة والعدل ومجلس النواب .

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .
بعبدا في : 29 أيار 2000
الإمضاء : اميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء : سليم الحص

اتحاد المقعدين اللبنانيين

الأسباب الموجبة العامة

لقد صممت جميع مستلزمات الحياة اليومية على كافة الأصعدة ، ونفذت لكي تلبي وتتجاوب مع حاجات الإنسان الذي يتمتع بكامل قدراته الطبيعية سواء كانت حركية أو حسية أو ذهنية .

واعتبر حتى ماض قريب كل مرض أو نقص في القدرات أو الإمكانيات الذهنية أو البدنية علة استثنائية لا توجب اتخاذ أي تدابير عامة ، بل تمم معالجتها في أطر خاصة ومحدودة ، وضمن مؤسسات متخصصة ، وأعتبر من يأوي إليها من المواطنين كأنه لا يشارك مطلقا في الحياة العامة .

لكن التطور التقني المتسارع ، وبلوغ الإنسان درجات متزايدة من النضج الاجتماعي من جهة ، وتكاثر الحروب المدمرة في هذا العصر من جهة أخرى ، بدل هذا التفكير ، وبات العالم بأسره يعتبر إن كل إنسان ، مهما كانت إمكانياته الجسدية أو الفكرية الحق بالتمتع بالحياة على قدم المسواة مع الغير ، وجاء الإعلان العالمي لحقوق المعوق في عام 1975 ليكرس هذا الحق في ما يتعلق بالأشخاص المعوقين .
وقد تخطى العالم اليوم مراحل إعلان المبادئ ومن ثم وضع قواعد عامة تؤكد على توفير تكافؤ الفرص للجميع وصدرت هذه القواعد عن الأمم المتحدة عام 1993 .

ولبنان من أكثر البلدان في العالم التي تعتبر نفسها معنية بهذه المسيرة ، وذلك لأسباب عديدة منها :
- أنه ومنذ تأسيسه كان من رواد الاعتراف والسعي إلى تأمين حقوق الإنسان والمساواة والحرية .
- أنه أدخل هذه المبادئ العامة في دستوره ، وهدفت قوانينه إلى تأمين أكبر قسط ممكن من العدالة الاجتماعية والمساواة .
- أنه عانى سبعة عشرة من الحروب المدمرة ، مما جعل قضية الإعاقة في طليعة قضاياه الملحة ومن أكبر مشاكله الاجتماعية والاقتصادية .
- أنه لا يزال يعاني في جزء كبير من أرضه ، من خطر يومي إسرائيلي يهدد مئات الألوف من أبنائه في الجنوب والبقاع الغربي .

إن جميع العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تتسبب بالإعاقة ، تؤدي إلى اعتلال مبدأ أساسي من مبادىء القانون وهي مساواة المواطنين . وعلى المجتمع والدولة والقانون بالتالي أن يعملوا على إعادة التوازن المفقود بين المعوق وغير المعوق عبر تأمين مجموعة من الحقوق الأساسية التي يفتقد إليها المعوق بشكل أساسي . وتكون هذه المسؤولية التي تقع على عاتق المجتمع أكثر وقعا إذا ما تذكرنا أن معظم حالات الإعاقة ناتجة عن المجتمع نفسه

بصورة مباشرة لسبب أو أكثر من الأسباب التالية :
- جهل لنتائج بعض التقاليد والممارسات : على سبيل المثال الزواج من الأقارب ..
- أعمال عنف مباشرة أو غير مباشرة : حروب ، حوادث ..
- نقص في المعرفة : تناول بعض الأدوية أثناء الحمل دون وصفة طبية ، سوء التغذية .
- سياسة وقائية غير مطبقة بحذافيرها : مبادىء الحماية في الورش ، في المصانع .
- سياسة احترازية غير مطبقة أو غير متواجدة : مخارج الطوارئ عند اندلاع حريق …
- نقص في التجهيزات والتقنيات : تجهيزات طبية ضرورية في دور التوليد مثلا وغيرها …
- نقص في الإشارات والتنبيهات الموجهة إلى المواطنين : خطر الانزلاق على بعض الطرقات ، خطر الغطس في بعض الأماكن .
- عدم توفر أو صعوبة تنفيذ سياسة تدخل سريع وعلاج فوري في الحالات الطارئة

كما أن الإعاقات التي تقع مسؤليتها مباشرة أو غير مباشرة على المجتمع هي من حوادث الحياة ويمكنها هي أيضا أن تصيب أي شخص في المجتمع ، دون تمييز ، فينبغي التأكيد على مبدأ أساسي ، هو أن أحدا لم يختر أن يكون معوقا .
لكل ما سبق ، يمكننا أن نستنج ما يلي :
- من واجب الكل الاهتمام بقضية الإعاقة ، والعمل على سد الثغرات القائمة على كافة الاصعدة العامة والخاصة .
- من حق كل الاهتمام بقضية الإعاقة ، فهو لا يدري متى يغدو هو المحتاج إلى تلك الإجراءات التي يعمل صياغتها وتفعيلها …
- يتطلب العمل لقضية الإعاقة وعيا وتبصرا من قبل الجميع ، أفرادا ، مؤسسات تجمعات ، فعاليات ، مسؤولين ومشرعين …

ويقسم العمل التشريعي في قضية الإعاقة إلى قسمين :

أولا : إتاحة فرص الدمج الاجتماعي بغاية الاستقلالية ، وبالتالي تمكين المعوق من لعب دور المواطن الفعال والإيجابي وتكريس ذلك في نصوص واضحة في صلب القانون :
1 – في تعريف الحق البديهي .
2 – في تحديد السبل الفضلى للحصول على هذا الحق .

ثانيا : العمل الدائم من خلال أجهزة وأنظمة الدولة من أجل تثبيت هذا الحق وإيصاله إلى أصحابه وتحويل العلاقة بين القطاع العام والخاص ( مؤسسة أو شخص ) من علاقة مبنية على الانتماء ( العائلي ، السياسي ، الطائفي ، الخ ) . إلى علاقة مبنية على الحق … …
لكل ما تقدم ، إن أي عمل تشريعي في مجال تأمين حقوق المعوقين لا يمكن أن يكون عرضيا أو ظرفيا ، بل هو مستمر ودائم ويجب أن يكون من صلب اهتمامات الدولة والشعب ، بهدف التطوير المستمر والتحسين والتفعيل . ويتوجب على الدولة اللبنانية أن تكثف جهودها بهدف ضمان حقوق الشخص المعوق ، وتأمين البلوغ إليها ، وجعله يتمتع بحياة كريمة ليس من باب الشفقة أو العطف بل من باب الحق والحق فقط .

لذلك ، يرمي مشروع القانون هذا إلى التأكيد على الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الإنسان المعوق بشكل خاص ، وإلى وضع الأحكام التفصيلية والأطر والآليات العملية التي من شأنها ضمان توفير هذه الحقوق في الواقع والممارسة وليس في حيز المبدأ والنظرية بشكل يتطور معه العمل في مجال الإعاقة :
* من الرعاية والعمل الخيري المحض إلى الحق للمعاق والواجب على المجتمع والدولة ؛
* ومن التهميش إلى الاندماج الكامل في الحياة الاجتماعية وفي الدورة الاقتصادية للوطن .

ويأتي هذا المشروع في سياق تطور تشريعي في لبنان في ما يتعلق بحقوق المعوقين بدأ مع القانون رقم 11/ 73 تاريخ 31 / 1 / 1973 المتعلق " برعاية المعاقين " ، وتلاه بعد عقدين القانون رقم 243 تاريخ 12 / 7 / 1993 المتعلق " بحقوق المعوقين " ؛ وقد تضمنا أحكاما عامة تتعلق بتعريف المعوقين وإنشاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وإقرار مبدأ الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الشخص المعوق مع التأكيد على أن تعنى الدولة بشؤون المعوقين علميا مهنيا ، صحيا ، واجتماعيا بالتعاون مع الإدارات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية . وقد ساهم هذين القانونين في إيجاد دينامية ريادية بين القطاعين العام والأهلي والمعاقين أنفسهم ، بينت مدى الحاجة إلى تطوير القانون النافذ حاليا .

وقد استفاد مشروع القانون في صياغته وفي الأحكام التي تضمنها من مجمل الخبرة السابقة التي تراكمت عبر العمل بالقوانين النافذة والثغرات التي ظهرت عند تنفيذها . وقد استفاد مشروع القانون من البيئة العامة والهيكلية القانونية الموجودة ، فأسس على حسناتها ونص على أحكام وأطر تسد الثغرات ، مع المحافظة على مرونة في الصياغة والتشريع بحيث لا يكون هذا القانون نصا تشريعيا آخر وحسب ، بل يكون بمثابة قانون توجيهي عام يحدد مسار التطور المستقبلي ، يؤخذ به لتحديد توجهات المراسيم التطبيقية التي ينبغي أن تليه قانون يتطور باستمرار بناء على المستجدات العلمية والقانونية ، ويطور هو بدوره الواقع الاجتماعي والقانوني .

ويتميز مشروع القانون بالأحكام الرئيسية الآتية التي نستعرضها في ما يلي بإيجاز على أن نعود إلى تفصيل أكثر قسم من أقسام مشروع القانون العشرة لاحقا :

إعلان الحقوق وتفصيلها :

لقد حدد مشروع القانون الحقوق التالية بالقدر اللازم من التفصيل ، وهي مجموعة ضمن أقسام رئيسية ستة ، وتراعي في تسلسلها الأولويات في حاجات الأشخاص المعاقين :

1 – في حق الشخص المعوق بالحصول على الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم .
2 – في حق الشخص المعوق ببيئة مؤهلة .
3 – في حق الشخص المعوق بالتنقل والمواقف ورخص السوق .
4 – في حق الشخص المعوق بالسكن .
5 – في حق الشخص المعوق بالتعليم والرياضة .
6 – في حق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف والتقديمات الاجتماعية .

لجان متخصصة :

بالإضافة إلى " الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين " ، نص مشروع القانون على إنشاء أربعة لجان هي الآتية :
1 – " لجنة الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم " .
2 – " اللجنة المتخصصة بتعليم المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة " والتي ينبثق عنها لجنة فرعية للتعليم المتخصص .
3 – " اللجنة المتخصصة برياضة المعوقين " .
4 – " لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل " .

تشكل هذه اللجان بمرسوم ، وتكون برئاسة مدير عام الوزارة صاحبة الصلاحية والمسؤولية الأولى في تحقيق الحقوق موضوع كل لجنة ، وتكون بعضوية ممثلين عن كافة الهيئات العامة والخاصة المعنية بها ؛ ويقوم ممثل عن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين بمهام المقرر وأمين سر هذه اللجان . ويؤمل من هذه اللجان أن تقوم بتنسيق عمل الهيئات المتعددة وتوثيق التعاون في ما بين الإدارات العامة المختلفة ، وفي ما بين هذه الأخيرة وهيئات القطاع الخاص والمجتمع المدني .

حوافز لحسن التنفيذ :

نص مشروع القانون على أحكام عديدة تتضمن حوافز إيجابية ( مثل الإعفاءات الضريبية ) يؤمل منها أن تشكل حوافز تشجع كافة الهيئات والأفراد المعنيين لتنفيذ أحكامه المختلفة ؛ كما نص أيضا على حوافز سلبية ( مثلا : غرامات وعقوبات مختلفة ) يؤمل منها أن تشكل رادعا يحول دون مخالفة أحكام القانون . كما تشكل مجمل إيرادات هذه الغرامات مداخيل تسمح بتوظيفها مجددا في مجالات عديدة تخدم أهداف القانون وتفعيل الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها المعاقون .

وسوف نستعرض في ما يأتي الأحكام الرئيسية التي يتميز به مشروع القانون بحسب التبويب المتبع في مشروع القانون بأقسامه العشرة :

القسم الأول : في المصطلحات والتعريفات والتصنيف والبطاقة .
القسم الثاني : في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين .
القسم الثالث : في حق المعوق بالحصول على الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم .
القسم الرابع : في حق الشخص المعوق ببيئة مؤهلة .
القسم الخامس : في حق الشخص المعوق بالتنقل والمواقف ورخص السوق .
القسم السادس : في حق الشخص المعوق بالسكن .
القسم السابع : في حق الشخص المعوق بالتعليم والرياضة .
القسم الثامن : في حق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف والتقديمات الاجتماعية .
القسم التاسع : أحكام ضريبية .
القسم العاشر : أحكام مختلفة .

القسم الأول :
في المصطلحات والتعريفات والتصنيف والبطاقة

المادة الأولى : يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا القانون :

أ – " الوزارة " : وزارة الشؤون الاجتماعية .
ب – " الوزير " : وزير الشؤون الاجتماعية .
ج – " الهيئة الوطنية " : " الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين المعرف عنها في القسم الثاني من هذا القانون .
د – " الشخص المعوق " أو " المعوقون " " الأفراد حملة بطاقة المعوق الشخصية الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد في المادة الثانية من هذا القانون . في حالة الإعاقة السمعية ، يمكن أن يكون حامل بطاقة الإعاقة المعوق بذاته أو ولي أمره ، وفي حالة الإعاقة العقلية يكون حامل البطاقة ولي أمر صاحبها .
هـ – " جمعيات المعوقين " : الأشخاص المعنويون المؤسسون بحسب القانون بهدف لا يتوخى الربح ( مثلا : جمعية ) التي تتوافر فيها الشروط الآتية :
- 1 – أن ينص نظامها صراحة أن أحد أهدافها مرتبط بالإعاقة وحقوقها .
- 2 – أن يكون نصف أعضاء الجمعية العمومية فيها على الأقل هم أنفسهم " معوقين " ونصف أعضاء الهيئة الإدارية فيها على الأقـل هم أنفسهم " معوقين " ( وتشمل جمعيات أولياء " المعوقين " حسب تعريف " المعوقين أعلاه " ) .
و – " جمعيات الخدمات " : الأشخاص المعنويون المؤسسون بحسب القانون بهدف لا يتوخى الربح ( مثلا جمعية ، طائفة ) أيا كان تشكيل هيئتيها العامة والإدارية ، والتي تتوافر فيها الشروط الآتية :
- 1 – أن يكون لها برنامج خدمة للمعوقين واحد على الأقل فعلي ، محدد ، معروف ودائم .
- 2 – أن تكون تسجلت لدى الوزارة بصفة جمعية خدمات وفق النظام الإجرائي الذي تعتمده الوزارة .
ز – " مؤسسة الخدمات " : برنامج الخدمة للمعوقين القائم لكل نوع من أنواع الإعاقة الأربعة ضمن جمعيات الخدمات ، والتي تستفيد على أساسه هذه الأخيرة من عقد خاص بها مبرم مع الوزارة . لأجل تطبيق أحكام هذا القانون ، لا يمكن أن يقل عدد مؤسسات الخدمات في كل جمعية عن واحدة (بحيث تتطابق حينها مع الجمعية بالذات) أو يزيد عن أربعة ، أي مؤسسة واحدة عن كل نوع من أنواع الإعاقة . إن مؤسسة الخدمات غير جائزة على الشخصية المعنوية المستقلة قانونا إلا الأغراض القيد على قوائم الناخبين للاستفادة من حق الانتخاب وحضور الاجتماعات العامة المنصوص عليها في هذا القانون .
ح – " أنواع الإعاقة الأربعة " : هي أنواع الإعاقة الآتية :
- إعاقة حركية .
- إعاقة بصرية .
- إعاقة سمعية .
- إعاقة عقلية .

المادة 2 : تعريف المعوق .

- المعوق هو الشخص الذي تدنت أو إنعدمت قدرته على : ممارسة نشاط حياتي هام واحد أو أكثر ، أو تأمين مستلزمات حياته الشخصية بمفرده . أو المشاركة في النشاطات الاجتماعية على قدم المساواة مع الآخرين ، أو ضمان حياة شخصية أو اجتماعية طبيعية بحسب معايير مجتمعه السائدة ، وذلك بسبب فقدان أو تقصير وظيفي بدني أو حسي أو ذهني ، كلي أو جزئي ، دائم أو مؤقت ناتج عن اعتلال بالولادة أو مكتسب أو عن حالة مرضية دامت أكثر مما ينبغي لها طبيا أن تدوم .

المادة 3 : التصنيف .

انطلاقا من التصنيف الدولي للإعاقات الصادر عن منظمة الصحة العالمية عام 1980 وتعديلاته اللاحقة واستلهاما منه ، وهي باختصار أنواع الإعاقات الأربع الآتية : الحركية – البصرية – السمعية – العقلية ، تعتمد قائمة تصنيف الإعاقات وتعدل بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية المبني على توصية الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين .

المادة 4 : بطاقة المعوق الشخصية :

أ – لكل معوق ادرج نوع إعاقته في القائمة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون الحق في الحصول على بطاقة شخصية تخوله ممارسة الحقوق والامتيازات التي تمنحها القوانين والأنظمة النافذة .
ب – تعتبر هذه البطاقة الوسيلة الوحيدة التي تعتمد لإثبات الإعاقة .

المادة 5 : أصول تسليم بطاقة المعوق الشخصية .

أ – تحدد شروط الحصول على البطاقة كما يأتي :
- 1 – على كل شخص معوق أن يتقدم بطلب للحصول على البطاقة بنفسه ، أو استثنائيا بواسطة ولي أمره الشرعي أو ممثله القانوني أو أحد أفراد عائلته من ذوي الأهلية القانونية .
- 2 – تقدم الطلبات في المراكز المعتمدة والمجهزة لهذا الغرض من قبل الوزارة .
- 3 – تعطي الوزارة بطاقة المعوق الشخصية فورا إذا توافرت الشروط والمستندات المطلوبة .
- إن قرار رفض الطلب قابل للاعتراض أمام الوزارة – مصلحة شؤون المعوقين التي تبت به خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقديمه . وبانقضاء هذه المهلة دون البت بالاعتراض يحق لصاحب العلاقة مراجعة الهيئة الوطنية .
- 5 – إن قرار الهيئة الوطنية برفض طلب البطاقة نهائي .
ب – تعطى البطاقة لمدة محددة تدون عليها ، وتقرر هذه المدة بحسب نوع وظروف الإعاقة .
ج – يمكن تجديد مدة البطاقة عند انقضائها . ويخضع طلب التجديد والبت به ورفضه للأصول نفسها وطرق الاعتراض والطعن المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة .
د – تحدد مضامين البطاقة ، وتفصيل الطرق الإجرائية المتبعة للحصول عليها وكيفية التأكد من وصول هذه الخدمات إلى المستفيد والتفاصيل التنظيمية كافة بقرار من الوزير .
هـ – يظل معمولا بالبطاقات المسلمة من قبل الوزارة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون طيلة مدة صلاحيتها .

القسم الثاني : الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين .
الفصل الأول
تعريفها – مهامها – هيكليتها .

المادة 6 : تعريفها :

أ – تعنى الدولة بشؤون المعوقين في جميع المجالات ومنها العلمية والمهنية والصحية والاجتماعية ، بالتعاون بين الإدارات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية .
ب – تنشأ لهذه الغاية هيئة دائمة تدعى الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين ومركزها وزارة الشؤون الاجتماعية .
ج – تشكل الهيئة الوطنية المرجعية التقريرية التي تتولى إقرار ما يتعلق بشؤون المعوقين في المهام المحددة في المادة السابعة من هذا القانون .
د – تشكل أجهزة الوزارة الجهة التنفيذية التي يعود إليها تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية ووضع كل ما يتعلق بشؤون المعوقين موضع التنفيذ لدى جميع أجهزة الدولة والمؤسسات الأهلية والخاصة المعنية .

المادة 7 : مهامها : تقوم الهيئة الوطنية بالمهام الآتية :

1 – إعداد السياسة العامة لشؤون المعوقين بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في القطاع العام والجمعيات الأهلية والهيئات غير الحكومية .
2 – الإسهام في وضع البرامج والخطط التنفيذية لهذه السياسة بالتنسيق مع المؤسسات والإدارات العامة المختصة .
3 – إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالإعاقة عفوا أو بناء على طلب مجلس الوزراء .
4 – اعتماد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في المؤسسات العاملة من أجل المعوقين وفي مجال خدمتهم ، بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الوزارة .
5 –المشاركة في الاتصالات الخارجية وفي المؤتمرات الدولية لتطوير المشاريع ولتنظيمها والإسهام في التخطيط لاجتذاب المساعدات لها ، ولها الحق في قبول الهبات المتصلة بالإعاقة من الدول والمنظمات والهيئات لصالح الصندوق المستقل للوزارة .
6 – الادعاء أو التدخل في أية دعوى لدى أية هيئة قضائية عادية أو استثنائية في أي موضوع يتصل بمهامها أو يساعد على تحقيقها أو الدفاع عن المعوقين وحقوقهم .

المادة 8 : عضويتها : تشكل الهيئة الوطنية من ثمانية عشر عضوا على الشكل الآتي

أ – أربعة أعضاء حكميين بفعل مسؤولياتهم ومهامهم في الوزارة وهم : الوزير المدير العام ، مدير الخدمات الاجتماعية ، رئيس مصلحة شؤون المعوقين .
ب – أربعة ممثلين عن جمعيات المعوقين منتخبين من قبل الجمعيات وفق أحكام المادة / 18 / وما يليها من هذا القانون ، على أن يمثل كل منهم نوعا من أنواع الإعاقة الأربعة .
ج – أربعة ممثلين عن جمعيات الخدمات منتخبين من قبل هذه الجمعيات وفق أحكام المادة / 18 / وما يليها من هذا القانون ، على أن يمثل كل منهم نوعا من أنواع الإعاقة الأربعة .
د – أربعة ممثلين عن المعوقين أنفسهم منتخبين من جميع المعوقين على القوائم الانتخابية المقيدين على القوائم الانتخابية الخاصة وفق أحكام المادة / 18 / وما يليها من هذا القانون ، على أن يمثل كل منهم نوعا من أنواع الإعاقة الأربعة .
هـ – عضوان معينان بقرار من الوزير من أصحاب الخبرات التي تخدم أهداف الهيئة الوطنية ونجاح أعمالها . يجري التعيين في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من إعلان نتائج انتخابات جميع الأعضاء المنتخبين .

المادة 9 : تكون مدة ولاية الهيئة الوطنية ثلاث سنوات تسري ابتدأ من اكتمال تأليفها وفق أحكام هذا القانون .

المادة 10 :

أ – تعقد الهيئة الوطنية اجتماعا دوريا عاديا في مكان وتاريخ تحدده في أول جلسة تعقدها بعد تشكيلها ، على أن تعقد اجتماعا على الأقل كل شهرين .
ب – تعقد الهيئة الوطنية اجتماعات غير عادية عندما تدعو الحاجة ، وذلك بناء على دعوة رئيسها أو بطلب خطي من خمسة أعضاء منها لاسباب معللة يرفع للرئيس فيكون ملزما للدعوة إلى اجتماع خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين وفق جدول الأعمال المطلوب .
ج – تنعقد جلسات الهيئة الوطنية وتجري المناقشات ويتم التصويت فيها على القرارات بحضور الغالبية المطلقة من الأعضاء ، ما عدا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك .
د – تتخذ الهيئة الوطنية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حال تساوى عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ، ما عدا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك .
هـ – تضع الهيئة الوطنية النظام الداخلي لمداولاتها واجتماعاتها ، ويصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير .

المادة 11 : مكتب الهيئة الوطنية .

أ – يتألف مكتب الهيئة الوطنية من الأعضاء السبعة الآتين :
1 – الرئيس : الوزير .
2 – نائب الرئيس : مدير عام الوزارة .
3 – أمين السر : رئيس مصلحة شؤون المعوقين في الوزارة .
4 – عضو : ممثل عن جمعيات المعوقين .
5 – عضو : ممثل عن جمعيات الخدمات .
6 – عضو : ممثل عن المعوقين أنفسهم .
7 – عضو : ممثل عن الأعضاء المعينين

ب – يتولى مكتب الهيئة الوطنية مهمة التحضير لجدول أعمال الهيئة الوطنية ومتابعة تنفيذ مقرراتها .
ج – باستثناء أعضاء مكتب الهيئة الحكميين ( الوزير والمدير ورئيس مصلحة شؤون المعوقين ) ينتخب أعضاء المكتب من قبل الهيئة الوطنية بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة وفقا لقواعد النصاب والتصويت الخاصة بها وتكون بها ، وتكون ولاية المكتب سنة واحدة قابلة للتجديد وفق أصول الانتخاب المحددة في هذه الفقرة .
د – يجتمع مكتب الهيئة الوطنية دوريا وفق ما يقرره ، أو بدعوة من الرئيس أو بناء لطلب عضوين من أعضائه لاسباب معللة يرفع للرئيس فيكون ملزما حينها للدعوة إلى اجتماع خلال مهلة لا تتعدى الأسبوع وفق جدول الأعمال المطلوب .
هـ – إذا خلا أو شغر أحد مناصب الهيئة الوطنية نهائيا ، وجب الدعوة حسب الأصول لاجتماع الهيئة الوطنية بمهلة لا تتجاوز الشهر يصار خلاله إلى ملء الشغور بالانتخاب .

المادة 12 : تحديد الوظائف الدائمة لدى الهيئة الوطنية .
أ – الرئيس : يكون الوزير حكما رئيسا للهيئة الوطنية ورئيسا لمكتبها ، وهو يتولى بهذه الصفة المهام الآتية :
1 – يمثل الهيئة الوطنية لدى كافة السلطات الوطنية والدولية من خاصة وسياسية وإدارية وقضائية وعسكرية ، وهو مسؤول عن حسن سير أعمال الهيئة الوطنية .
2 – يدعو ويرأس جلسات الهيئة الوطنية ومكتبها والجمعية العمومية السنوية وغير العادية .
3 – يوقع مع أمين السر على محاضر اجتماعات الهيئة الوطنية والمكتب والاجتماعات السنوية وغير العادية .
ب – نائب الرئيس : يكون مدير عام الوزارة حكما نائبا لرئيس الهيئة الوطنية وهو يتولى بهذه الصفة كافة مهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو بتفويض منه
ج – أمين السر : يكون رئيس مصلحة شؤون المعوقين في الوزارة أمين للسر وهو يتولى بهذه الصفة المهام الآتية :
1 – يشرف على حفظ وتنظيم كافة السجلات القانونية ، من سجلات محاضر الجلسات والقرارات في الهيئة الوطنية ومكتبها والجمعيات العمومية ويوقعها مع الرئيس .
2 – يحفظ وينظم جدول عام بأسماء أعضاء الهيئة العامة على اختلاف فئاتهم
3 – يتلقى ويحفظ المراسلات والمخابرات .
4 – يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية إلى أصحاب العلاقة والإدارات الرسمية .

المادة 13 : اللجان الفرعية :

أ – يمكن أن تنشأ لجان فرعية بقرار من الهيئة الوطنية يحدد بموجبه : اسمها ومهامها وعدد أعضائها ، واصول قبول العضوية فيها ، ومقررها الذي يجب أن يكون من أعضاء الهيئة الوطنية .
ب – يحق للجنة أن تستعين بمن تشاء من ذوي الاختصاص .
ج – من كل عضو من أعضاء الهيئة الوطنية أن يحضر اجتماعات اللجنة ولو لم يكن عضوا معينا فيها وله أن يساهم في أعمالها كسائر أعضائها دون أن يكون له حق التصويت .
د – تدعى اللجنة لعقد جلساتها من قبل الوزير رئيس الهيئة الوطنية أو من رئيس اللجنة أو مقررها ، وتتبع في اجتماعاتها قياسا جميع الأصول النافذة بالنسبة للهيئة الوطنية .
هـ – ترفع اللجنة دوريا تقريرا بأعمالها إلى الهيئة الوطنية . كما ترفع اقتراحاتها إلى هذه الهيئة بصيغة مشاريع لاقرارها ، التي يجب أن تتضمن أسبابها الموجبة وملخصا عن الآراء المختلفة التي جرى التداول بها ، كما يجب أن يرفق بها نسخة عن الدراسات والمذكرات وأوراق العمل التي جرت مناقشتها .

الفصل الثاني :
الاجتماعات العامة السنوية
المادة 14 : انعقادها :
أ – يدعو رئيس الهيئة الوطنية سنويا لاجتماع عام ينعقد خلال السبعة أشهر الأولى من بدء السنة بحضور اعضاء الهيئة الوطنية الحاليين والسابقين ، وممثل مفوض عن كل جمعية من جمعيات المعوقين وعن كل مؤسسة من مؤسسات الخدمات وجميع المعوقين . إذا انقضت الفترة المحددة وتخلف الرئيس عن الدعوة للاجتماع العام السنوي فإنه ينعقد بناء لدعوة من نصف أعضاء الهيئة الوطنية .
ب – تضع الهيئة الوطنية موعد وجداول أعمال الاجتماعات العامة ، وتوجه الدعوة بموجب كتب خطية أو إعلان في صحيفتين محليتين ووسيلة سمعية ، وذلك ثلاثون يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع العام .

المادة 15 : جدول الأعمال : يتضمن جدول الأعمال الاجتماعات العامة المسائل الآتية
أ – بحث ومناقشة تقرير الهيئة الوطنية السنوي العام واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنه
ب – بحث ومناقشة كافة المسائل المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها .

المادة 16 : مداولاتها :

أ – يرأس رئيس الهيئة الوطنية جلسات الاجتماعات العامة .
ب – يكون انعقاد جلسات اجتماعات المعوقين العامة السنوية قانونيا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين .
ج – يحق لأي من الأعضاء المدعوين الحاضرين حق الكلام في أي من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ، كما يعود لأي منهم الحق اقتراح النقاط التي يرغب في مناقشتها خلال الاجتماعات العامة ، شرط أن يبلغ هذه النقاط إلى الهيئة الوطنية قبل أسبوع واحد على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع .
د – تتخذ التوصيات بغالبية الأصوات النسبية ( نصف الأصوات زائد واحد ) وبرفع الأيدي ولا يقبل التصويت بالوكالة .

الفصل الثالث :
أحكام عامة في انتخابات أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين .

المادة 17 : الدعوة إلى الانتخابات : يصدر الوزير قبل شهرين على الأقل من موعد الانتخاب ، قرارا يحدد بموجبه موعد الانتخاب وموعد انتهاء مهل الترشيح على جميع الجمعيات والمؤسسات العامة بالبريد وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث وسائل إعلامية ( منها واحدة سمعية على الأقل ) قبل شهر على الأقل من انتهاء موعد الترشيح .

المادة 18 : انتخاب الهيئة الوطنية الأولى : يجري انتخاب الهيئة الوطنية الأولى وفقا لأحكام القانون ، في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر تلي صدوره .

المادة 19 : الهيئات الناخبة والقوائم الانتخابية :

أ – يصدر الوزير قرارا بقوائم الناخبين الاسمية النهائية قبل أربعة أشهر من موعد الانتخاب ، وتكون على ثلاثة أنواع :
1 – أربع قوائم خاصة بجمعيات المعوقين مبوبة بحسب كل نوع من أنواع الإعاقة ويكون القيد فيها إلزاميا وحكميا .
2 – أربع قوائم خاصة بمؤسسات الخدمات مبوبة بحسب كل نوع من أنواع الإعاقة وبحسب اسم الجمعية التي تشكل جزءا منها ، ويكون القيد فيها إلزاميا وحكميا
3 – قوائم خاصة بالمعوقين ، ويكون القيد فيها اختياريا لمن يطلب ذلك من المعوقين ويقبل التنازل عن حقه بالسرية المتعلقة بإعاقته لأغراض تنظيم وإجراء الانتخابات ويقيد في هذه القوائم المعوقين المنتسبين وغير المنتسبين إلى أي من جمعيات المعوقين أو جمعيات الخدمات .
ب – يحق لأي مرشح ولاية جمعية معنية بالانتخابات ولأي معوق طلب إدراج اسمه في إحدى القوائم الانتخابية ، الاطلاع على تلك القوائم الاسمية النهائية للهيئات الناخبة في الوزارة واستنساخها وطلب تصحيحها أو الطعن بها .

المادة 20 : الترشيح : يقدم الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية إلى الوزارة – مصلحة شؤون المعوقين .
المادة 21 : عملية الاقتراع :

أ – يترأس ممثلو الوزارة المعينون بقرار من الوزير أقلام الاقتراع ويعاونهم كاتب معين وفق الأصول ذاتها . يحق لممثل واحد عن كل مرشح الدخول إلى قلم الاقتراع ومراقبة العمليات الانتخابية .
ب – يجري انتخاب ممثلي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات بطريقة الاقتراع السري في يوم واحد وفي صناديق اقتراع مستقلة لكل منهم ولكل نوع من أنواع الإعاقة الأربعة التي يجب أن تتمثل في الهيئة الوطنية .
ج – يجري انتخاب ممثلي المعوقين أنفسهم بطريقة الاقتراع السري في يوم واحد وفي صناديق اقتراع مستقلة لكل نوع من أنواع الإعاقة الأربعة التي يجب أن تتمثل في الهيئة الوطنية . يمكن أن تنظم هذه الانتخابات في مكان واحد أو لا مركزيا في المناطق والمراكز التي تحددها الوزارة .

المادة 22 : الفرز وشروط الفوز ونتائجه :

أ – يجري رئيس القلم ومعاونه الفرز فيفتح الأوراق ويعدها ثم يتلوها عاليا فيدونها معاونه ويحتسبها . يحق لكل مرشح أو من ينتدبه أن يحضر الفرز ويراقب سيرورته في نهاية الفرز يضع رئيس القلم تقريرا بسيرورة العملية الانتخابية والفرز ونتيجته واعتراضات المرشحين إذا وجدت ويوقعه بالاشتراك مع المعاون والمرشحين أو مندوبيهم .
ب – تلغى الأوراق التي تسمي أكثر من مرشح للمقعد الواحد .
ج – يعتبر فائزا المرشح الذي نال أكبر عدد من الأصوات في فئة الإعاقة التي ترشح من أجلها وإن تعادلت أصوات مرشحين أو أكثر في فئة من الفئات يفوز الأكبر سنا ويعتبر فائزا كعضو رديف المرشح التالي ، ويحل محل العضو الأصيل إذا استقال هذا الأخير أو تعذر عليه نهائيا حضور الاجتماعات لأي سبب من الأسباب .
د – يعتبر العضو الفائز بأي مقعد من مقاعد الهيئة الوطنية ممثلا لكل القطاع الذي انتخب عنه وليس ممثلا فقط للجمعية أو المؤسسة التي رشحته .
هـ – يبقى العضو الأصيل عضوا في الهيئة الوطنية حتى انقضاء ولاية هذه الأخيرة ولو ترك الجمعية أو المؤسسة التي ينتمي إليها ، لأي سبب من الأسباب .

الفصل الرابع :
أحكام خاصة في انتخابات ممثلي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات .

المادة 23 : الهيئة الناخبة :

أ – تتألف الهيئة الناخبة لأعضاء الهيئة الوطنية ممثلي المجمعيات المعنية بالمعوقين من كافة جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات الواردة أسماؤها على القائمة الانتخابية الخاصة بهاتين الفئتين .
ب – يمثل كل جمعية من جمعيات المعوقين أو مؤسسة الخدمات أحد أعضائها الحامل تفويضا خاصا منها للاشتراك بعملية الانتخاب .

المادة 24 : الترشيح :

أ – ينحصر حق الترشيح بجمعيات المعوقين و بجمعيات الخدمات ( باستثناء مؤسسة الخدمات ) الواردة أسماؤها على القوائم الانتخابية الخاصة .
ب – لا يحق للجمعية أن تترشح لاكثر من مقعد واحد في الهيئة الوطنية حتى وإن كانت تخدم أكثر من فئة واحدة من أنواع الإعاقة الأربعة .
ج – تتقدم الجمعية بترشيحها بموجب كتاب صادر بقرار من هيئتها الإدارية ووفقا له موقع من رئيسها أو من ممثلها لدى الحكومة ( إذا كان مختلفا عن الرئيس ) ممهورا بخاتمها الرسمي ، على أن يتضمن هذا الكتاب ما يأتي :
1 – الصفة التي تترشح عنها الجمعية ( معوقون أو خدمات ) .
2 – نوع المقعد الذي تترشح عنه الجمعية عن كل نوع من أنواع الإعاقة الأربعة .
3 – تحديد اسم الشخص الطبيعي من أعضائها المفوض لإجراء عملية الاقتراع باسم الجمعية مع اسم شخص مفوض رديف من أعضائها إذا تعذر على المفوض لأي سبب من الأسباب الحضور .
4 – تحديد اسم الشخص الطبيعي من أعضائها المرشح لملء المقعد في الهيئة الوطنية .

الفصل الخامس : أحكام خاصة في انتخاب ممثلي المعوقين أنفسهم

المادة 25 : الهيئة الناخبة :

أ – تتألف الهيئة الناخبة لأعضاء الهيئة الوطنية ممثلي المعوقين ، من جميع المعوقين الواردة أسماؤهم في قوائم الناخبين الخاصة بهم .
ب – يقترع كل عضو من الهيئة الناخبة مزودا ببطاقة الإعاقة .

المادة 26 : الترشيح : يترشح العضو المعوق بنفسه بموجب كتاب على أن يتضمن تحديد نوع الإعاقة التي يترشح لتمثيلها في الهيئة واسم الجمعية أو الجمعيات التي ينتمي إليها ( إذا كان منتميا إلى جمعية ) ألا يكون ذلك شرطا من شروط الترشح .

القسم الثالث :
في حق الشخص المعوق بالحصول على الخدمات الصحية وإعادة التأهيل

المادة 27 : مدى الحقوق :

أ – يحق لكل شخص معوق أن يستفيد من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم وذلك بكاملها على نفقة الدولة ، ممثلة بمختلف الإدارات والهيئات التي تؤمن تلك الخدمات .
ب – تشمل هذه الخدمات على سبيل التعداد لا الحصر :
1 – العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الإعاقة أم لا : من زرع ومعالجة القروح ، وتقويم الأطراف ، والاستشفاء في مراكز متخصصة أم لا للعلاج المكثف أو العادي . وتشمل هذه التغطية جميع المعدات والأدوات والمزدرعات وغيرها الضرورية لإنجاح العملية ، سواء كانت دائمة أم مؤقتة .
2 – التطبيب ( أطباء عامون ، اختصاصيون ، أطباء أسنان … ) والأدوية والأشعة والتحاليل المخبرية وغيرهـا من العلاجات والفحوصـات المؤقتة والدائمـة ( تحاليل خاصة للمولود الجديد : منها لغدة التروييد – فينيل الأنين G 6 PD ، تقييم نفسي تخطيط للسمع … ) .
3 – العلاج التأهيلي والمتخصص الداخلي والخارجي ) علاج فيزيائي انشغالي نطقي سمعي ، نفساني … ) .
4 – المعينات التقنية والتجهيزات مـن أجهـزة تعويضيـة متحركـة وثابتة ( أطراف وسماعات ، وعين اصطناعية وغيرها ) ، أشكال تقويمية ، ومعينات للتنقل كراسي نقالة ( عصي وعكازات ) معينات للسلس المزدوج وللوقاية من القروح كافة المزدرعات المستخدمة في العمليات الجراحية وتشمل هذه الخدمات الصيانة حين تستجد .

المادة 28 : التغطية الشاملة : يحق للشخص المعوق الاستفادة من التغطية الشاملة التي تؤمنها وزارة الصحة العامة إن على أساس التغطية الأصلية إذّا لم يكن يستفيد من أية تغطية أخرى ، أو على أساس التغطية الإضافية تضاف إلى أية تغطية أخرى لا تغطي الخدمات إلا جزئيا ، ويبقى مستفيدا من سائر الخدمات الأخرى ( تعويضات عائلية وغيرها ) التي تؤمنها الجهة الضامنة التي ينتمي إليها .

المادة 29 : أصول مختلفة :

أ – لا يطلب من الشخص المعوق أي إثبات آخر لإعاقته سوى بطاقة المعوق الشخصية .
ب – خلافا لأحكام المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 72 الصادر في 19 أيلول 1983 ( رعاية وعلاج وحماية المرضى العقليين ) لا يكون استشفاء المريض عقليا على حساب وزارة الصحة مشروطا بتعذر تحمل المريض العقلي أو ذويه أو المسؤولين عنه نفقات علاجه أو متابعته أو تأهيله .
ج – في حال كانت الجهة الضامنة هي وزارة الصحة العامة ، تغطي هذه الوزارة جميع النفقات داخل المستشفى حتى في حال نفاذ الأسرة المخصصة لها وفقا للإجراءات المعمول بها . على أن يصدر قرار عن وزارة الصحة العامة يحدد هذه الإجراءات .

المادة 30 : الوقاية :

أ – بهدف الوقاية من بعض الحوادث التي تتسبب بعدة أنواع إعاقة يتوجب وضع معايير صارمة تفرض تجهيزات وبرامج تدريب وتعليم متواصل وأساليب وتكنولوجيات ملائمة في المستشفيات ودور التوليد وغيرها من المؤسسات المماثلة .
ب – يصدر عن وزارة الصحة العامة في أقرب فرصة ممكنة تلي صدور هذا القانون قرار يحدد تلك المواصفات ، ويدخلها في شروط الرخصة التي تمنحها وزارة الصحة العامة .
ج – تمنح المؤسسات المعنية كافة ، مهلة سنتان بعد صدور القرار الوزاري المذكور أعلاه لتسوية أوضاعها تحت طائلة تعرضها ، بموجب قرار يصدر عن وزارة الصحة العامة ، أقلها لغرامات تقدر بقيمة عشرة أضعاف عملية التوليد حسب تعرفة وزارة الصحة العامة وأكثرها لإلغاء قسم التوليد فيها أو أي قسم مخالف .

المادة 31 : التوعية : على وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية دوريا تنظيم حملات توعية ونشر معلومات متعلقة بالخدمات المتوافرة ، وبواجبات الأجهزة الصحية ، والتدابير الوقائية خاصة للنساء الحوامل .

المادة 32 : لجنة الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم :
أ – تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة تمثل كافة الإدارات والمؤسسات التي تؤمن الخدمات الصحية وإعادة التأهيل والدعم ، تدعى لجنة الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم للأشخاص المعوقين ، وتكون برئاسة مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية ، وتضم عضوا معوقا من أعضاء الهيئة الوطنية تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها .
ب – تتولى هذه اللجنة المهام الآتية :
1 – تفصيل وتطوير لائحة الخدمات المذكورة في المادة 27 من هذا القانون مع تحديد المواصفات الأساسية التي تسمح بتوفيرها من : وصف كميات قصوى عمر المستفيد ، مدة صلاحية الاستعمال ، وغيرها .
2 – تقييم وتوحيد أسعار الخدمات الصحية .
3 – تحديد الجهات التي سوف تؤمن الخدمات والشروط المطلوبة منها خاصة تلك المستحدثة منها .
4 – توحيد الطرق الإجرائية المعتمدة .
5 – وضع التدابير الهادفة إلى :

- تأمين حصول الشخص المعوق على الخدمة التي تتطلبها حالته .
- الحد من الهدر والمصاريف غير الضرورية .
- تسهيل الطرق الإجرائية والمعاملات قدر الإمكان .
- المحافظة على كافة متطلبات النوعية وحسن التأدية ، والأمان .
ج – ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير الشؤون الاجتماعية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

القسم الرابع:
في حق الشخص المعوق ببيئة مؤهلة

المادة 33 : مدى الحقوق :
أ –لكل شخص معوق الحق ببيئة مؤهلة ، بمعنى أن من حق كل شخص معوق الوصول إلى أي مكان يستطيع الوصول إليه الشخص المعوق .
ب – على كافة الأبنية والمنشآت والمرافق العامة والخاصة المعدة للاستعمال العام أن تكون مواصفاتها الهندسية منطبقة مع المعايير ووفق الشروط والأصول المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 34 : معايير الحد الأدنى والمعايير الإضافية :
أ – تعتمد المعايير الهندسية والفنية الخارجية والداخلية التي يشترط أن تتوافر في أعمال البناء أو التأهيل أو الترميم كافة ، للأبنية والإنشاءات والمرافق العامة أو الخاصة المعدة للاستعمال العام أو الخاص ، توضع هذه المعايير بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وتضاف إلى قانون البناء وفقا للأصول القانونية المتبعة . ويشار إلى هذه المعايير بمعايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت .
ب – تعتمد أيضا وفق الأصول الواردة أعلاه ، المعايير الهندسية والفنية الخارجية والداخلية المتعلقة بالتأهيلات الإضافية المفترض تأمينها وفقا للحاجات الخاصة لبعض الأشخاص المعوقين ، والتي لا تدخل حكما في معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت ويشار إليها بالمعايير الإضافية .
ج – تتضمن معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت في تبويبها أربعة أجزاء على الأقل
أولا : تجهيز الأبنية والمرافق العامة أو المعدة للاستعمال العام المنوي إنشاؤها .
ثانيا : تأهيل الأبنية والمرافق العامة أو المعدة للاستعمال العام الموجود .
ثالثا : تجهيز الأبنية الخاصة المنوي إنشاؤها .
رابعا : تشجيع تأهيل الأبنية الخاصة الموجودة .

المادة 35 : الرخص وإفادات المطابقة :
أ – ابتدأ من صدور معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت يجب أن تتوافر الشروط الفنية والهندسية المحددة في تلك المعايير في طلبات رخص البناء والتأهيل والترميم والإسكان أو أية رخصة إدارية يقتضيها استعمال أو استثمار أي مبنى .
ب – تصدر إفادة مطابقة خاصة بإنجاز عمليات التأهيل ، أو الإعفاء منها عند توافر شروط هذا الإعفاء ، عن وزارة الأشغال العامة بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية .

المادة 36 : الأبنية والمنشآت والمرافق العامة :
أ – تؤهل الأبنية والدوائر الرسمية والأرصفة والطرقات والحدائق العامة والأماكن الأثرية والسياحية وغيرها من الأبنية والمنشآت والمرافق العامة ، بما فيها إشارات السير ، وفقا لمعايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت .وتدخل أعمال الصيانة الدائمة في صلب الأعمال المتوجبة على الجهات المعنية كافة .
ب – تعطى كافة السلطات العامة المعنية ، من مركزية ( مثلا : الوزارات المعنية ) واللاحصرية ( مثلا : القائمقاميات والمحافظات ) واللامركزية ( مثلا البلديات واتحادات البلديات ) كل دائرة صلاحيته ، ست (6) سنوات لتسوية أوضاعها تسري ابتدأ من تاريخ صدور معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت ، وفقا للبرنامج الآتي :
1 – تتقدم كل سلطة معنية من وزارة الأشغال العامة ، خلال السنة التي تلي صدور معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت ، بمخطط لتنفيذ كافة التأهيلات والتعديلات المنصوص عليها فيه .
2 – تنفيذ هذه التأهيلات والتعديلات وفق المخطط الذي يكون قد جرت الموافقة عليه خلال السنة التي تلي رصد الاعتمادات اللازمة من قبل الجهات المختصة .
ج – تمنح كل بلدية تنجز تلك التأهيلات ، والتعديلات قبل المهلة القانونية المحددة أعلاه ، زيادة استثنائية من صندوق البلديات على ميزانيتها بمقدار عشرون بالمئة ( 20 % ) وذلك عن السنوات القانونية ، على أن تخصص عشرة بالمئة ( 10 % ) منها لتمويل الأشغال والمشاريع الخاصة بالمعوقين .
د – يجب أن يلحظ في ميزانيات البلديات أو القائمقاميات أو المحافظات مبلغ معين لتمويل الأشغال والمشاريع الخاصة بالمعوقين ولتأمين أعمال التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 37 : الأبنية والمنشآت الخاصة المعدة للاستعمال العام .
أ – تؤهل الأبنية والمنشآت والمرافق الخاصة المعدة للاستعمال العام وفقا لمعايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت ، ويقع عبء تأهيلها على عاتق المالك أو المالكين في حال أشغالها أو استثمارها من قبلهم أو عند كل استثمار جديد بعد صدور هذا القانون .
ب – تصدر كل ثلاث سنوات أو عند الحاجة ، لائحة شاملة لكافة الأبنية والأماكن والمرافق المعدة للاستعمال العام تشمل على سبيل المثال لا الحصر : دور الحضانة المدارس ، الجامعات والمعاهد التعليمية . المستشفيات والمستوصفات ،الفنادق والمطاعم ، دور السينما الملاعب الرياضية ، المجمعات التجارية وأماكن العبادة ، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزارة الأشغال العامة بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية .
ج – يعطى مالك أو مالكوا الأماكن المحددة أعلاه مهلة ست سنوات لتسوية أوضاعها تسري ابتدأ من تاريخ صدور معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت ، وفقا للبرنامج الآتي :
1 – التقدم من المراجع المعنية ( بلدية ، قائمقامية … ) بخرائط التأهيل .
2 – ويعطي سنتان بعد الموافقة عليها لتنفيذها ، بشرط ألا تتعدى مهلة الموافقة الشهر الواحد تحسب من ضمن هذه السنة .

المادة 38 : إعفاءات استثنائية من موجب التأهيل
أ – لكل جهة عامة أو خاصة معنية بأحكام هذا القانون ، أن تتقدم إلى المراجع المختصة بطلب إعفاؤه من موجبات التأهيل أو من تنفيذ كل أو بعض المعايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت ، عند توافر أحد الأسباب الآتية :
1 – استحالة تقنية لإجراء أي تعديل تأهيلي .
2 – خطر من شأنه أن يلحق الأذى بالبناء القائم .
3 – إذا تعذر استثمار المستدعي لملكه لفترة خمس سنوات على الأقل .
ب – يلغى كل إعفاء أعطي لسبب عدم استثمار البناء بمجرد إعادة الاستثمار وعلى المالك التصريح عن إعادة الاستثمار أو الاستعمال .

المادة 39 : تأهيل الأماكن الخاصة المعدة لاستعمال المعوقين .
يمكن أن تمول الأعمال العائدة لتأهيل الأماكن الخاصة المعدة لاستعمال المعوقين بقروض يمنحها صندوق الإسكان أو المؤسسة العامة للإسكان أو أية هيئة عامة أخرى مختصة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون .

المادة 40 : نشر المعايير الدنيا وتعليمها :
أ – تضاف إلى المواد المدرسة في الجامعات والمعاهد العامة والخاصة التي تخرج المهندسين في كافة الاختصاصات ، مواد تتضمن شرحا مفصلا لجميع المعايير المتعلقة بتأهيل الأبنية وكافة المرافق وفق معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت والمعايير الإضافية .
ب – تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية كلما دعت الحاجة دليلا عمليا مفصلا عن معايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت والمعايير الإضافية والشروط القانونية والفنية المختلفة المتعلقة بتنفيذها ، وتودعه البلديات وغيرها من الهيئات العامة أو الخاصة حيث يوزع مجانا لمن يطلبه . كما تعمل على تقديم المشورة الهندسية والفنية مجانا لكل من يرغب بذلك .

المادة 41 : إعفاءات :
أ – تعفى جميع الأشغال المتعلقة بموضوع التأهيل المذكور في هذا القانون بما فيها الأبنية الخاصة المعدة للاستعمال الخاص ، من الرسوم البلدية على رخص التأهيل إذا ما أنجزت ضمن المهل القانونية .
ب – يمنح كل مالك ينجز تلك التأهيلات قبل انتهاء المهلة القانونية ، وقبل استحقاق الضريبة السنوية على القيمة التأجيرية ، إعفاء قدره خمسة وعشرون بالمئة ( 20 % ) من قيمة تلك الضريبة وذلك حتى انقضاء مدة السنوات الست التي يمنحها هذا القانون .
ج – يعفى من الرسوم البلدية ومن رسوم رخص البناء ومن واجب تقديم براءة ذمة مالية أو بلدية كل طلب رخصة لترميم بناء موجود ، بهدف تسهيل حركة الأشخاص المعوقين وفقا للمعايير الموجودة في قانون البناء ومهما كانت جهة استخدام هذا البناء للسكن أو للعمل أو لغيره .

المادة 42 : غرامات .
أ – عند انقضاء مهلة السنوات الست التي يمنحها هذا القانون ، يخضع الأبنية والمنشآت المشمولة بالمواد / 36 / و / 37 / من هذا القانون ، والتي لا تتوافق مع المعايير المطلوبة ، ولم تحصل على الإعفاء الاستثنائي المنصوص عليه في المادة /38/ من هذا القانون إلى غرامة قدرها ضعفي القيمة التأجيرية للبناء .
ب – يخضع كل بناء غير مؤهل لضريبة بلدية سنوية مضاعفة ، إلى أن يجري التعديلات المطلوبة .
ج – يدفع المالك غرامة تقدر بقيمة الضريبة السنوية على القيمة التأجيرية إذا لم يصرح هو عن إعادة الاستثمار في خلال شهر من ذلك وفقا لأحكام البند ( ب ) من المادة / 38 / من هذا القانون ، ويعطى مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعه .

المادة 43 : الشعار العالمي للمعوقين .
أ – تعتمد الدولة اللبنانية الشعار العالمي للمعوقين وتعممه على كافة المرافق وفي جميع الكتيبات والبرامج التي تتضمن شعارات من : قانون البناء إشارات سير البلديات ، الأشغال العامة ، قوى الأمن وغيرها ، وتصدر وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار خاص كلما دعت الحاجة لائحة بجميع الإشارات واللاصقات التي تعطي أي حق أو امتياز .
ب – لوزارة الشؤون الاجتماعية وحدها الحق بإصدار أو إجازة إصدار أي مستند أو إشارة تتضمن الشعار العالمي للمعوقين تؤدي إلى الاستفادة من منافع عامة ويصدر عن هذه الوزارة قرار تنظيمي متعلق بهذا الموضوع يحدد مثلا الجهة التي تستطيع الحصول عليه ، وكيف .
ج – تحدد البلدية أو أي مرجع آخر صالح ( مثلا : القائمقام ، المحافظ ) الأماكن المخصصة لموقف المعوق بواسطة تثبيت الإشارة الخاصة المتضمنة الشعار العالمي للمعوقين ، وتثبيتها وتتولى صيانتها على نفقتها الخاصة .
د – يحق للسلطات العامة نزع أي إشارة لم توضع وفق الأصول المحددة في هذه المادة ، وفي حال التثبت من هوية الفاعل ، تفرض عليه غرامة مضاعفة لاعلى غرامة تفرض على الملصقات والإشارات غير المرخص لها بها . وتقوم مصلحة تسجيل السيارات بنزع جميع اللاصقات المتضمنة الشعار العالمي للمعوقين عند انتقال ملكية الآلية إلى مالك جديد غير معوق .

القسم الخامس : في حق الشخص المعوق بالتنقل والمواقف ورخص السوق .

المادة 44 : وسائل النقل العامة المؤهلة للمعوقين .
أ – تؤمن وزارة النقل باصات أو غيرها من وسائل النقل ، مؤهلة ومعدة لاستعمال الأشخاص المعوقين وفقا للمعايير العالمية للامان ، ومجهزة بالتنبيهات الصوتية للمكفوفين ، مع تواجد مساعدين اثنين على الأقل للسائق ، وذلك بنسبة ( 15 % ) خمسة عشر بالمئة على الأقل من العدد الإجمالي لكل نوع من أنواع وسائل النقل المتوافرة لدى وزارة النقل ، ويتوجب على هذه الوزارة فرض تجهيز كل وسيلة نقل عامة جديدة وفقا للمعايير المذكورة في هذه المادة .
ب – يعرف عن وسائل النقل هذه من خلال لصق الشعار العالمي للمعوقين على كافة الجوانب لوسيلة النقل وتجهيز بمنبه ( زمور ) خاص يطلقه السائق إجباريا عند التوقف والإقلاع لتنبيه المعوقين بصريا ويحظر استعمال هذا الزمور لغير وسائل النقل المخصصة .
ج – تعرف المحطات التي تتوقف عندها وسائل النقل المؤهلة للمعوقين بواسطة لصق الشعار العالمي للمعوقين على أماكن مرئية .
د – تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة تمثل الجهات العامة والخاصة المعنية بالنقل تدعى " لجنة نقل للمعوقين " مهمتها دراسة وإقرار كل ما يسهل تنقل المعوق ، وتكون برئاسة مدير عام وزارة النقل وتضم عضوا معوقا من أعضاء الهيئة الوطنية .
ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير النقل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

المادة 45 : وسائل النقل العامة غير المؤهلة للمعوقين .
أ – تخصص مقاعد قريبة من المداخل في وسائل النقل العامة غير المؤهلة خصيصا للمعوقين ، بنسبة مقعد واحد على الأقل في كل وسيلة نقل عامة ويلصق الشعار العالمي للمعوق على المقعد المحجوز . ويكون لكل صاحب بطاقة شخصية الأولوية بالجلوس عليه والحق بالمطالبة بمقعد مجاور له للكرسي النقال ، أو للشخص المرافق ولا سيما في الطائرات والبواخر .
ب – يسهر السائق أو المساعد على السماح للشخص المزود ببطاقة المعوق الشخصية من استخدام أقرب باب إلى مقعده للخروج إذا طلب ذلك .

المادة 46 : منافع وحسومات مالية : يستفيد كل شخص مزود بالبطاقة الشخصية ومرافق واحد من وسائل النقل البرية العامة مجانا ، ويحصل ومرافق واحد على حسم قدره خمسون بالمئة على كل تذكرة سفر على متن شركة طيران أو بواخر تشترك الدولة بملكيتها مهما كانت نسبة هذا الاشتراك ، شرط أن يكون المرافق فعلا مسافرا مع الشخص المعوق .

المادة 47 : في عقوبة رفض نقل شخص معوق : يعتبر كل سائق لأية وسيلة نقل معدة للنقل العمومي أو المشترك يرفض نقل شخص معوق مخالف لقانون السير . وتكون الغرامة على هذه المخالفة مضاعفة لغرامة التوقيف في مكان ممنوع .

المادة 48 : المواقف العامة المخصصة للمعوقين :
أ – تخصص مواقف للسيارات التي تنقل الأشخاص المعوقين في المواقف التابعة لكل مبنى عام أو معد للاستخدام العام ، بنسبة واحد ونصف بالمئة من استيعاب هذا الموقف وفقا للمعايير المعتمدة في قانون البناء وتدور هذه النسبة إلى الأعلى لاحتساب عدد الأماكن . ويحجز ثلاثة أمتار ونصف المتر على الأقل لكل سيارة ، وتكون الأقرب إلى مدخل المبنى المقصود .
ب – في حال عدم توافر موقف خاص أو عام للأبنية العامة أو المعدة للاستخدام العام تخصص مواقف للسيارات التي تنقل الأشخاص المعوقين على كافة الطرقات العامة ، شرط أن لا يتعرض ذلك للسلامة العامة ، وذلك على بعد أقصاه خمسون مترا من مدخل المبنى المقصود .

المادة 49 : المواقف الخاصة بالمعوقين :
أ – يحق لك شخص مزود ببطاقة المعوق الشخصية وببطاقة الموقف الخاص أن يتقدم إلى البلدية ( أو أي مرجع مختص ) في مركز سكنه بطلب لحجز موقف واحد خاص له في الموقف المخصص لمركز سكنه الأقرب إلى المدخل ، أو على مسافة أقصاها خمسون مترا إّذا لم يتوفر موقف خاص ، يمكن أن يكون على الطريق العام شرط أن لا يتعرض ذلك للسلامة العامة .
ب – تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية قرارا بالمواصفات والشروط للحصول على تلك البطاقة .
ج – يتقدم كل حامل لبطاقة المعوق الشخصية بطلب إلى مراكز إصدار تلك البطاقة للحصول على بطاقة الموقف الحصول على هذه الخدمة ، يسلم البطاقة على الفور .
د – يقدم الطلب الشخص المعني أو ولي أمره أو أحد أعضاء أسرته المقيمين معه وفقا لإفادة المختار .
هـ – تبادر البلدية بحجز هذا الموقف وفقا للمعايير المعتمدة في غضون ثماني وأربعون ساعة من تقديم الطلب . ويلصق تبليغ يحظر أي كان من استعمال هذا الموقف ، وذلك في مداخل الأبنية المجاورة على بعد خمسون مترا أو فقط ضمن البناء المعني إذا كان الموقف خاصا .

المادة 50 : مخالفات حقوق المواقف الخاصة :
أ – على كل سيارة تتوقف في الأماكن المخصصة للمعوقين أن تنقل شخصا مزودا ببطاقة المعوق الشخصية ، وذلك عند التوقيف أو عند الانطلاق . وتوضع بطاقة الموقف الخاص على الزجاج الأمامي من الداخل ، حيث يمكن رؤيتها بصورة واضحة
ب – على شرطي السير والجهات المختصة التأكد بأن السيارات المتوقفة في الأماكن المخصصة ، تخضع للشروط المذكورة أعلاه ، وإلا اعتبرت مخالفة لقانون السير وفقا للمادة المعمول بها وتدفع الغرامة المتعلقة بالتوقف في أماكن ممنوعة ، مضاعفة لغرامة التوقيف في مكان ممنوع .
ج – تعفى السيارة المتوقفة في مكان ممنوع والتي تنقل شخصا مزودا ببطاقة المعوق الشخصية وبطاقة الموقف الخاص من الغرامات المتوجبة في حال عدم توفر موقف آخر على بعد أقصاه مئة متر ( 100 م ) من المكان المقصود ، أو إذا كانت تلك الأماكن مشغولة ، على أن لا يضر هذا التوقيف بالسلامة العامة .

المادة 51 : التدريب : تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارات الداخلية والنقل والشؤون البلدية القروية ، دورات تدريبية موجهة إلى مأموري وشرطيي السير والبلديات ، سائقي الباصات العامة والخاصة والسيارات العمومية ( ومعاونيهم ) تعلمهم فيها على كافة القوانين والتدابير المرعية وعن طريق التعاطي مع الأشخاص المعوقين من ناحية الوقت المطلوب للصعود والنزول ، المعينات ، الأشخاص المرافقين وغيرها من المعلومات المفيدة .

المادة 52 : رخص السوق :
أ – يحق لكل شخص معوق أن يتقدم بطلب رخصة سير لسيارة عمومية من أي نوع أو فئة كانت وتمنح له وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها .
ب – تعدل الفئة السادسة من الفئات المحددة لرخص السير كي تشمل المركبات المؤهلة والمجهزة كافة ، من دراجات نارية إلى سيارات عمومية وشاحنات وغيرها .
ج – تعدل العبارة المطبوعة على رخص السوق من أية فئة كانت للإشارة إلى أية إعاقة بحيث يكتفي بعبارة " مركبة مجهزة حسب حاجة سائقها " .
د – تؤخذ بالاعتبار الحاجات الخاصة عند إجراء الامتحانات الخطية والشفهية المؤدية إلى رخصة السوق ، وفقا لطلب تمنحه وزارة الشؤون الاجتماعية ويعاد النظر في القرارات المتعلقة بناء على اقتراح من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ، كل خمس سنوات على الأقل أو كلما تقتضي الحاجة نظرا للتطور العلمي المتعلق بالمعاطاة مع الإعاقات والأمراض .
هـ – تطبق على جميع المعوقين سمعيا وفاقدي بعض أو كل أصابع الرجلين دون استثناء الشروط العادية المفروضة للأستحصال على رخصة السوق .
و – تجدد رخصة السوق لجميع حامليها دون استثناء ، وفقا للشروط الطبية المرعية مرة كل خمس سنوات .
ز – تضاف فئة إلى الفئات المذكورة في رخصة السير ، تحدد شرط الالتزام بالمعينات الموضوعة أي " النظارات ، الطرف الاصطناعي ، السماعة وغيرها " .

المادة 53 : ضمان السيارات المجهزة تجهيزا خاصا : لا يمكن أن تشكل الإعاقة بحد ذاتها سببا لرفض شركة ضمان التأمين على سيارة مجهزة تجهيزا خاصا لاستعمال المعوقين .

المادة 54 : تدريب المعوقين على القيادة .
أ – يعطى لكل مؤسسة تعنى بشؤون المعوقين على السوق وذلك وفقا لشروط خاصة تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .
ب – تخضع المؤسسات التي تمارس عملية التدريب لرقابة وزارة الداخلية وتعطى الدروس مجانا ولا يتوجب على الشخص المعوق سوى دفع رسم إجراء امتحان السوق .

القسم السادس : في حق الشخص المعوق بالسكن .

المادة 55 : تخصيص مساكن للمعوقين في المشاريع السكنية العامة والتجمعات الخاصة.
أ – تخصص مساكن مؤهلة في أي مشروع مساكن شعبية أو تجمعات سكنية تقوم به الدولة أو أي جهة عامة وفقا لمعايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت إضافة إلى المعايير المفروضة على المداخل والمواقف وغيرها من الفسحات العامة ، وذلك لصـالح الأشخاص المعوقين المحدودي الحركة ( مثلا : الذين يستعملون كراسي نقالة ) بنسبة لا تقل عن خمسة بالمئة ( 5 % ) من المساكن الإجمالي يدور الكسر الناتج عن العملية الحسابية إلى الرقم الأعلى .
ب – على التجمعات السكنية الدائمة أو الموسمية الخاصة أن تتضمن مساكن مؤهلة وفقا لمعايير الحد الأدنى للأبنية والمنشآت إضافة إلى المعايير المفروضة على المداخل والمواقف وغيرها من الفسحات العامة ، بشكل تكون صالحة لاستعمال الأشخاص المعوقين المحدودي الحركة ( مثلا : الذين يستعملون كراسي نقالة ) بنسبة اثنين بالمئة ( 2 % ) من عدد المساكن الإجمالي . يدور الكسر الناتج عن العملية الحسابية إلى الرقم الأعلى .
ج – يمكن زيادة هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية .
د – تحدد هذه المساكن بصورة واضحة على الخرائط برسم شعار المعوق العالمي .

الماد 56 : ضمانات في البيع والتأجير : يحظر على الدولة أو أية جهة عامة معنية بالفقرة (أ) من المادة /55/ من هذا القانون ، بيع أو تأجير تلك المساكن المحددة بوضوح لغير حملة بطاقة المعوق الشخصية ، أو أحد أولادهم أو والديهم أو زوجهم أو ولي أمرهم الشرعي ، تحت طائلة إلغاء عقد البيع أو الإيجار ، وتغريم البائع والشاري بمبالغ تقدرها المحاكم المختصة .

المادة 57 : كلفة تأهيل المساكن الخاصة .
أ – إذا احتاج المسكن المحدد وفقا لأحكام المادة /55/ من هذا القانون تأهيلا إضافيا حسب حاجة الشخص المعوق الذي يرغب بسكنه ، تؤمن له من دون أية كلفة في المجمعات العامة ، وعلى نفقته الخاصة في المجمعات الخاصة ، وذلك وفقا للمعايير الصادرة بهذا الشأن وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة /34/ من هذا القانون شرط ان يتقدم بالمستندات الآتية : بطاقة المعوق الشخصية وموافقة مسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية .
ب – تخصص نسبة اثنين بالمئة (2 %) على الأقل من موازنة الهيئات العامة المعنية بالإسكان للأشخاص المعوقين المزودين ببطاقة المعوق الشخصية لتأهيل المساكن التي يسكنون أو لشراء أو لاستئجار مساكن جديدة . إذا لم يتم صرف الموازنة المقررة لهذا الغرض تدور القيمة المتبقية إلى المبلغ المخصص في السنة التالية ، وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في نظام كل هيئة .

المادة 58 : تسهيل القروض .
أ – تسهيل الإجراءات وشروط القرض المعطى لحامل بطاقة المعوق الشخصية ، بقدر المستطاع ، وذلك من أجل مساعدته على تملك مسكن .
ب – تحدد هذه الإجراءات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان والتعاونيات بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية .

القسم السابع : في حق الشخص المعوق بالتعليم والرياضة .

المادة 59 : مدى الحقوق : لكل شخص معوق الحق بالتعليم ، بمعنى أن القانون يضمن فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص المعوقين من أطفال وراشدين ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية من أي نوع كانت ، وذلك في صفوفها النظامية وفي صفوف خاصة إذا استدعى الأمر .

المادة 60 : الانتساب إلى المؤسسات التربوية .
أ - لا تشكل الإعاقة بحد ذاتها عائقا دون طلب الانتساب أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية ، رسمية أو خاصة ، من أي نوع كانت . ويعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لأي طلب انتساب أو دخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية رسمية أو خاصة من أي نوع كانت ، سلامة البنية أو الجسد أو عدم الإصابة بإعاقة أو عاهة أو ما شابه ذلك من التعابير والألفاظ .
ب – تعتبر الإجراءات العادية ، مثل الامتحانات المتعلقة بالكفاءة المعمول بها وغيرها ، والمعتمدة لقبول طلبات الدخول أو الانتقال من صف إلى آخر ، كافية لقبول أو رفض طلب الانتساب أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية رسمية أو خاصة من أي نوع كانت .
ج – يعطى كل طالب انتساب حامل بطاقة المعوق الشخصية فرصة تمكنه من متابعة الدراسة في المؤسسة التربوية أو التعليمية التي يختار ، وذلك بتأمين الشروط الفضلى التي تسمح له من إجراء امتحانات الدخول ، وسائر الامتحانات خلال العام الدراسي في جميع المراحل المدرسية والمهنية والجامعية ، وذلك وفق معايير تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .
د – تدرس اللجنة المسؤولة عن منح الإعفاءات في السن القانونية لقبول الأشخاص في المراحل الدراسية كافة ، طلبات الإعفاء التي يقدمها المعنيون ( الأهل أو إدارات المؤسسات التربوية ) والمصحوبة ببطاقة المعوق الشخصية ، وفقا لمعايير وتسهيلات أكبر خاصة من الناحية الإجرائية .
هـ – على كافة المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات التربوية والتعليمية تعميم طلب تأمين المستندات التالية إذا وجدت ، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للتسجيل ، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات الضرورية أثناء العام الدراسي وفي تنظيم الامتحانات الرسمية :
1 – صورة عن بطاقة الشخص المعوق الشخصية تضم إلى الملف الرسمي .
2 – نسخة عن طلب التسهيلات الخاصة وفقا للطلب الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الخصوص .
و – تعطي المصالح المكلفة بدراسة المنح المدرسية والجامعية وفي كافة المجالات أولوية مطلقة لطلبات الأشخاص المزودين ببطاقة المعوق الشخصية الذين تقدموا بطلب منحة .

المادة 61 : تغطية نفقات التعليم ضمن المؤسسة المتخصصة : تغطي وزارات التربية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني ، نفقات التعليم والتربية الخاصة أو التأهيل المهني للمعوقين داخل مؤسسات ومراكز الخدمات المتخصصة بالتربية والتعليم أو التأهيل المهني المتخصص ، لكل شخص مزود ببطاقة المعوق الشخصية وبطلب خاص من وزارة الشؤون الاجتماعية ، وذلك من خلال عقود تنفذها مع المؤسسات المعنية . ويتضمن ذلك تغطية نفقات تطبيق مناهج تعليمية ورياضية واجتماعية طبية مساعدة . وتستمر فترة التعليم الخاص داخل تلك المؤسسات لغاية سن تحدده اللجنة المشكلة في المادة /63/ من هذا القانون على أن لا يتدنى عن سن الحادية والعشرين .

المادة 62 : الامتحانات الرسمية :
أ – تؤمن الشروط الفضلى التي تسمح لكل تلميذ معوق حامل البطاقة الشخصية من المشاركة في الحصص التعليمية كافة وفي الامتحانات في جميع المراحل المدرسية والتقنية والجامعية ، وذلك من النواحي الآتية المعدة على سبيل المثال لا الحصر :
1 – تأهيل المداخل والصالات .
2 – تحديد الوقت المخصص للمسابقة إذا توجب ذلك .
3 – تأمين الأسئلة بوسائل مكيفة ( أحرف نافرة ، خط كبير ، وغيرها ) .
4 – مساعدات من قبل الغير ، أو تقنية خاصة ( مكنات برايل ، آلات كاتبة مترجم للغة الإشارة وغيرها ) .
ب – تتضمن القرارات التي تصدر سنويا عن وزارات التربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني والثقافة والتعليم العالي ، والمتعلقة بتوقيت وتنظيم الامتحانات الرسمية السنوية ، فقرة خاصة متعلقة بالإجراءات الواجب اتباعها من أجل تنظيم هذه الامتحانات كافة حسب المعايير المحددة أعلاه ، كما تتضمن فقرة تحدد المواد الخاصة التي تستوجب تنظيم امتحانات خاصة لبعض الأشخاص المعوقين وفقا لملفاتهم الشخصية .
ج – تعتبر بطاقة المعوق الشخصية مستندا كافيا لإعفاء الأشخاص المعوقين من امتحان الرياضة في الامتحانات الرسمية ، واستبداله وفقا للإجراءات المعمول بها في حالات الإعفاء كافة ، إلا في حال سجل الشخص المعوق رغبته في المشاركة .

المادة 63 : اللجنة المتخصصة بالتعليم :
أ – تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الإدارات والمؤسسات والهيئات الخاصة والعامة المعنية بشؤون التربية والتعليم ، تدعى " اللجنة المتخصصة بتعليم المعوقين وذوي الحاجات الخاصة " ، تكون برئاسة مدير عام وزارة التربية وتضم عضوا معوقا من أعضاء الهيئة الوطنية . تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها .
ب – تتولى هذه اللجنة المهام آلاتية :
1 – تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة من وحدات خاصة ، وإجراءات وتقنيات وغيرها ، وتحديد الشروط الفضلى التي تسمح لكل تلميذ معوق حامل البطاقة الشخصية من المشاركة في كافة الصفوف والامتحانات في جميع المراحل المدرسية والمهنية والجامعية ، وتصدر هذه الشروط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، في أقرب وقت ممكن يلي نفاذ هذا القانون .
2 – تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية إلى كافة المؤسسات التعليمية التي تود في استقبال معوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة ، ودرس طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات المتخصصة .
3 - تقديم الاستشارات والتوجيهات اللازمة إلى المعوقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة في كل ما يتصل بالتعليم في جميع مراحله .
4 – التحضير لمشاريع متكاملة لإنشاء مكتبة وطنية ناطقة ومطبعة وطنية بالأحرف النافرة وتوحيد لغة الإشارة .
ج – ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير التربية الوطنية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
د – تنبثق عن اللجنة المشكلة في هذه المادة ، لجنة فرعية للتعليم المتخصص تضم ممثلين عن اللجنة المذكورة ، إضافة إلى أربعة (4) ممثلين تنتدبهم الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمراكز المعنية بالتربية المتخصصة بمعدل شخص واحد عن كل نوع من أنواع الإعاقة الأربعة ، وثلاث (3) ممثلين تنتدبهم لجان الأهالي عن الأطفال والأولاد والمراهقين .
تكون مهام هذه اللجنة الفرعية تزويد اللجنة المتخصصة بتعليم المعوقين كافة المعلومات والخبرات المتعلقة بمتطلبات التعليم والتربية المتخصصة داخل المراكز والمؤسسات المتخصصة .

المادة 64 : التوعية : يدخل موضوع حقوق المعوق في صلب برامج التربية المدنية في جميع المدارس ضمن موضوع حقوق الإنسان .

المادة 65 : التدريب :
أ – تعمل وزارات التربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني والثقافة على فتح فروع خاصة في الجامعة اللبنانية وكافة المعاهد العامة من أجل تخصيص المربين في إعادة تأهيل الأشخاص المعوقين في المدارس العادية وفي وحدات خاصة إذا لزم الأمر .
ب – تقام دورات تأهيلية لمدربين وأطباء رياضيين ومعالجين وغيرهم من المتخصصين برياضة المعوقين .

المادة 66 : الرياضة الخاصة بالمعوقين :
أ – تدعم وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة إنشاء فرق رياضية خاصة بالمعوقين وتعمل على تشجيعها ماديا ومعنويا للمشاركة في كافة المباريات المحلية والعربية والعالمية .
ب – تتخذ الإجراءات اللازمة كي يتمكن المعوقون التابعون لمؤسسات تربوية وتعليمية عادية ممارسة تمارين رياضية تلائمهم ، أثناء الفترات المخصصة للرياضة في هذه المؤسسات .
ج – تدخل رياضة المعوقين بشقيها المتخصصين : رياضة المعوقين عقليا ورياضة المعوقين حركيا وحسيا في صلب البرامج التعليمية المتخصصة .

المادة 67 : دعم وتنظيم الرياضة الخاصة بالمعوقين :
أ – تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الإدارات والمؤسسات والهيئات الخاصة والعامة المعنية بشؤون رياضة المعوقين ، تدعى
" اللجنة المتخصصة برياضة المعوقين " وتكون برئاسة مدير عام الشباب والرياضة .
تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها .
ب – تتولى هذه اللجنة المهام آلاتية :
1 – النظر في جميع المعايير للألعاب الرياضة كافة التي يمارسها الأشخاص المعوقون .
2 – تقديم الاستشارات والمساعدة في تصميم وتأهيل الملاعب الخاصة برياضة المعوقين .
3 – تنظيم المباريات والاتحادات الرياضية الخاصة بالمعوقين .

القسم الثامن
في حق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف والتقديمات الاجتماعية ..

المادة 68 : مدى الحقوق بالعمل والتوظيف :
أ – للمعوق كما لسائر أفراد المجتمع الحق في العمل وفي التوظيف ، يكفلها ويفعلها هذا القانون .
ب – تلتزم الدولة العمل على مساعدة الأشخاص المعوقين للدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .

المادة 69 : شروط التوظيف :
أ – لا تشكل الإعاقة بحد ذاتها حائلا دون الترشيح لأي عمل أو وظيفة .
ب – يعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لأي عمل أو وظيفة سلامة البنية أو الجسد أو عدم الإصابة بإعاقة أو عاهة أو علة أو ما شابه ذلك من تعابير وألفاظ مما يؤدي إلى الحؤول دون قبول طلب المعوق .
ج – تعتبر الامتحانات المتعلقة بالكفاءة ، وفترة التدرج المعمول بها ، كافية لقبول أو رفض التوظيف ، على أن تراعى الحاجات الخاصة بالمعوقين لتمكينهم من إجراء الامتحانات متى كان معمولا بها .

المادة 70 : التوجيه لسوق العمل : تتولى المؤسسة الوطنية للاستخدام ، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم المهني والتقني بشكل خاص ، تأهيل المعوقين البالغين الثامنة عشرة من العمر ، وتوجيههم إلى سوق العمل العادية ، أو إلى مشاغل محمية أو إلى مراكز المساعدة بالعمل أو إلى مؤسسات طبية اجتماعية تشغيلية ، ومتابعة عملهم ، كما تتولى عملية المتابعة الدائمة لعملهم ، بهدف توجيههم إذا أمكن إلى سوق العمل العادية .

المادة 71 : تعويض البطالة :
أ – يعتبر كل شخص حامل لبطاقة معوق شخصية بلغ الثامنة عشرة من العمر مكتملة عاطلا عن العمل ، إذا توافرت فيه الشروط والمعايير والأصول التي تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية . يحق له حينذاك الاستفادة من تعويض البطالة بقيمة خمسة وسبعون بالمئة من الحد الأدنى للأجور ، يدفع من وزارة العمل . ويتوقف حينها توجب التعويض العائلي المقرر في قانون الضمان الاجتماعي أو أية جهة رسمية ضامنة أخرى في حال توافر شروطه .
ب – يتوقف تعويض البطالة فورا عندما يتوفر عمل للمعوق يؤمن له دخلا شهريا معينا .
ج – يسري مفعول هذه المادة عند مرور سنة واحدة على تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

المادة 72 : لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل :
أ – تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الإدارات والمؤسسات الهيئات المعنية بالعمل والتوظيف تدعى " لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل " . وتكون برئاسة مدير عام وزارة العمل وتضم عضوا معوقا من أعضاء الهيئة الوطنية . تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها .
ب – تتولى هذه اللجنة تقديم كافة الاقتراحات الكفيلة بتفعيل الحق بالعمل المنصوص عليها في هذا القانون ، والتنسيق في ما بين جميع المعنيين من إدارات وهيئات عامة وخاصة ، وتقديم المشورة إليهم عند الحاجة . كما تعمل على وضع آليات تشجع كل شخص معوق يرغب بتأسيس مهنة حرة .
ج – ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير العمل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

المادة 73 : تخصيص الوظائف في القطاع العام : تخصص وظائف في القطاع العام للأشخاص المعوقين بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) على الأقل من العدد الإجمالي للفئات والوظائف جميعها .
المادة 74 : تخصيص الوظائف في القطاع الخاص :
أ – يلزم أرباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الأجراء فيها عن ثلاثين (30) ولا يزيد على ستين (60) باستخدام أجير واحد من المعوقين ، تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة .
ب – أما إذا فاق عدد الأجراء في المؤسسة الستين أجيرا ، فيلزم صاحب العمل أو المؤسسة باستخدام معوقين بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) على الأقل من أجرائها تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة ، وعند وجود كسر نتيجة احتساب النسبة يدور الكسر إلى الأعلى .
ج – يلزم صاحب كل عمل أو مؤسسة لا ينفذ الموجب المترتب عليه خلال مهلة سنة من إقرار هذا القانون ، يدفع مبلغ سنوي قدره ضعفي الحد الأدنى للأجور عن كل معوق غير مستخدم ، يسدد إلى وزارة العمل ، إلى أن يسوي صاحب العمل أو المؤسسة وضعهم .
د – يعفى رب العمل من تسديد الغرامة إذا تقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية بما يثبت أنه تقدم من المؤسسة الوطنية للاستخدام بطلب خاص لتوظيف شخص معوق ولم يكن لدى الإدارة المختصة في الوزارة أي شخص تتوافر فيه المواصفات المطلوبة بعد مرور ثلاثة أشهر على تقديم الطلب .
هـ – على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب أرباب العمل بتوظيف المعوقين ، ويتوجب عليه إصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف .

المادة 75 : المنافع في حال التوظيف الإضافي : كل رب عمل في القطاع الخاص يستخدم معوقين بعدد أكبر مما هو ملزم باستخدامهم ، يستفيد من حسم على ضريبة الدخل قيمته الحد الأدنى للأجور عن كل شخص معوق غير ملزم باستخدامه ، وفقا لإفادة من وزارة الشؤون الاجتماعية .

المادة 76 : تعديلات تشريعية مختلفة : يضاف إلى المادة /15/ من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 ( نظام التقاعد والصرف من الخدمة ) الفقرة الآتية :"لا يجوز صرف أي موظف بسبب إصابته بإعاقة ما لم تكن هذه الإعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التي يتولاها وبأية وظيفة أخرى ضمن الإدارة"

المادة 77 : طوارئ العمل :
أ – يلغى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 136 الصادر بتاريخ 16 أيلول 1983 ( طوارئ العمل ) ويستبدل بالنص آلاتي : " يترتب على كل صاحب عمل بأن يجري إلزاميا عقود تأمين مع شركة تأمين لضمان التعويضات والمعالجة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي " .
ب – إذا لم يتقيد صاحب العمل بالموجب المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة يترتب عليه تسديد غرامة قدرها ضعفي متوسط قيمة قسط التأمين .
ج – تضاف إلى المادة /32/ ( الفصل السادس ) من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 تاريخ 16 أيلول 1983 الفقرة " كل صاحب عمل يخالف مضمون هذه المادة من هذا المرسوم الاشتراعي يحكم عليه من قبل مجلس العمل التحكيمي بغرامة بناء على دعوى يقيمها أي أجير أو أية نقابة في الشركة أو المؤسسة أو أية جهة أخرى ذات صلاحية . تحدد قيمة هذه الغرامة بمبلغ يتراوح بين ستة (6) وعشر (10) مرات الحد الأدنى للأجور " .
د – تلغى من المقطع الأخير الذي يلي الجدول الرقم (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 136 / 83 العبارة الآتية : " بشرط أن يكون قد صرح عند دخوله العمل بأنه أعسر " .
هـ – يحق للموظف الذي يصاب أثناء الوظيفة بإعاقة تحول دون قيامه بوظيفة أن يطلب صرفه من الخدمة .
و – تلغى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 ( نظام التقاعد والصرف من الخدمة ) بحيث يمكن الجمع بين معاشي الاعتلال ولتقاعد .

في حق المعوق في التقديمات الاجتماعية :

المادة 78 : يلغى شرط الفقر أينما وجد في المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 ( نظام التقاعد والصرف من الخدمة ) .

المادة 79 : عندما تكون إعاقة الأجير غير ناتجة عن طارئ عمل أو مرض مهني تشمل العناية الطبية التي يقدمها له فرع المرض والأمومة البروتيز والنظارات والأدوات الطبية وكافة خدمات إعادة التأهيل والدعم المنصوص عليها في هذا القانون ويستثنى المعوقون من أحكام المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي .
المادة 80 :
أ – تلغى الفقرة (د) من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وتستبدل بالنص آلاتي " أولاد المضمون الشرعيون والمتبنون وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة وإذا كان الأولاد غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان الاجتماعي حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة " .
ب – أما إذا كان الأولاد المعوقين الحاملين لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم من العمل ، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن .
ج – يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكور في هذا القانون .

المادة 81 : تضاف الفقرة " هـ " آلاتية إلى نص المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي : " هـ : أولاد المضمونة الشرعيون والمتبنون إذا كانت تتحمل عبء إعالتهم بسبب عجز الزوج ، وضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي " .

المادة 82 : تلغى المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي 136 / 83 الصادر بتاريخ 16 أيلول 1983 ( طوارئ العمل ) وتستبدل بالنص آلاتي : " المادة 9 الجديدة : إذا تبين أن الأجير تسبب عمدا بالحادث الذي جعله معوقا وحاملا لبطاقة المعوق الشخصية ، لا يحق له أي تعويضات مذكورة في القانون ويحق لصاحب العمل صرفه من الخدمة وفقا للأحكام المعمول بها ، إنما يستفيد من كافة المساعدات المرضية والمعينات والخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي " .
القسم التاسع : أحكام ضريبية متفرقة خاصة بالشخص المعوق .

المادة 83 :
أ – تعفى من الرسوم الجمركية وجميع رسوم الاستيراد ومن أية رسوم أو ضرائب أخرى التجهيزات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة وآلالات والأدوات الخاصة بالمعوقين وكذلك قطعها ، شرط أن تكون الجهة المستوردة أما الشخص المعوق لاستعماله الشخصي ، أما جمعية معوقين أو جمعية خدمات ، وذلك بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية .
ب – تحدد هذه الأجهزة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة والشؤون الاجتماعية والصناعة .

المادة 84 : تشجع الصناعة الوطنية لكافة التجهيزات الخاصة بالمعوقين وتتخذ التدابير الكفيلة بحمايتها بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية .

المادة 85 : تعفى أيضا من الرسوم والضرائب المشار إليها أعلاه وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين ، شرط أن تكون الجهة المستوردة إما الشخص المعوق لاستعماله الشخصي ، أو جمعية معوقين أو جمعية خدمات ، شرط أن تنقضي خمس سنوات قبل شراء سيارة أخرى ، وذلك بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ، على أن تستوفى الرسوم لاحقا في حال انتقال الملكية إلى شخص غير معوق ، ويذكر هذا البند على الأوراق الرسمية .

المادة 86 : تعفى من ضريبة التسجيل في مصالح تسجيل السيارات وسيلة نقل واحدة لكل شخص معوق حامل بطاقة المعوق الشخصية سواء سجلت باسمه أم باسم والده أو والدته أو أحد أولاده أو زوجه أو زوجته متحدين أم منفردين . ويقدم طلب إعفاء هذا بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للإجراءات المتبعة .

المادة 87 : يعفى من الرسوم على القيمة التأجيرية ومن رسوم الحراسة والأرصفة والمجاري ومن ضريبة الأملاك المبنية مسكن واحد هو بمثابة محل إقامة لشخص معوق حامل لبطاقة المعوق الشخصية ، أيا كان صاحب الحق بالإيجار أو الملكية من أقاربه ( مثلا : الأصول أو الفروع أو الازدواج أو الأخوة والأخوات ) . يتخذ القرار بالإعفاء بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للإجراءات المتبعة .
المادة 88 : يشمل الإعفاء الإضافي المنصوص عليه في البند (5) من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 ( رسم الانتقال ) وتعديلاته جميع الورثة المعوقين حاملي بطاقة المعوق الشخصية والمذكورين في هذا البند .

المادة 89 : تعدل الفقرة (3) من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 /59 تاريخ 12/6/1959 ( قانون ضريبة الدخل ) وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل آلاتي : " لكل شخص من المكلفين إذا كان حاملا لبطاقة المعوق الشخصية وطيلة فترة صلاحيتها "
المادة 90 : تعدل المادة 72 من قانون الضمان الاجتماعي المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 29/9/1963 بحيث تضاف الفقرة آلاتية : " يحدد مقدار الاشتراك المتوجب على جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات بنسبة خمسة عشر بالمئة (15%) من الاشتراك المخفض أو المقطوع والعائد لمختلف الفروع باستثناء فرع نهاية الخدمة . ويقدم طلب الإعفاء هذا بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للإجراءات المتبعة . أما بالنسبة لفرع نهاية الخدمة ، فيحدد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ الاشتراك المتوجب على هذه الفئة من المؤسسات او الجمعيات " .
المادة 91 : تعفى جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات من الرسوم على القيمة التأجيرية أو من ضريبة الأملاك المبنية ويقدم طلب الإعفاء هذا بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للإجراءات المتبعة .
المادة 92 : تقسط الضريبة المتوجبة على رخصة البناء لجمعيات المعوقين ولجمعيات الخدمات ، والتي تشيد أبنية أو مراكز أو غيرها خاص بالعمل مع الأشخاص المعوقين وذلك شهريا ولمدة خمس سنوات ، دون فائدة وبلا دفعة أولى ، بموجب إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية .
المادة 93 : تعفى من رسم التسجيل في مصالح تسجيل السيارات ومن الرسوم الجمركية وسيلة نقل واحدة ملك لجمعية معاقين أو لجمعية خدمات . ويقدم طلب الإعفاء بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للإجراءات المتبعة
المادة 94 : تسدد جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات خمسة وعشرون بالمئة من قيم الفواتير المتوجبة عليها للماء والكهرباء والهاتف ، وفق طلب إعفاء بناء على إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للإجراءات المتبعة .

القسم العاشر : أحكام مختلفة وختامية :

المادة 95 : غرامات إضافية : يضاف إلى كل حكم بالتعويض أو الغرامة الذي يتخذ بحق كل شخص أو مؤسسة تسبب بإعاقة آخرين ، غرامة تحدد نسبتها قياسا لمعايير تحديد التعويض ، وتدفع لوزارة الشؤون الاجتماعية .
المادة 96 : إعفاء من رسم الطابع البريدي : تعفى من رسم الطابع البريدي جميع الرسائل والمطبوعات المحررة بلغة " البرايل " .
المادة 97 : إعفاء من الرسوم القضائية : تعفى من الرسوم القضائية المتوجبة على تقديم أية دعوى أو شكوى أو التدخل فيها أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها التي يقيمها أشخاص معوقين أو ممثلوهم القانونيون أو الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين بسبب مخالفة أي من أحكام هذا القانون أو تأسيسا عليه لعدم تطبيق أي نص قانوني آخر يكرس حقا خاصا بالمعوقين . وتطبق هذه المادة على كافة درجات المحاكمة وعلى اختلاف أنواعها : مدنية ، جزائية ، إدارية ، عسكرية ، مذهبية ، أحوال شخصية وغيره .
المادة 98 : أصول خاصة للعمليات الانتخابية : تؤخذ بالاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم كافة العمليات الانتخابية من نيابية وبلدية وغيرها تصدر تلك الإجراءات بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الداخلية بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية .
المادة 99 : سحوبات اليانصيب : تنظم سحوبات اليانصيب لصالح جمعيات المعوقين أو جمعيات الخدمات بعد الترخيص بها من قبل وزارة المالية – المديرية العامة لليانصيب الوطني بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية .
المادة 100 : دقائق التطبيق : تحدد دقائق تطبيق هذا القانون ، عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء .
المادة 101 : إلغاء النصوص المخالفة : تلغى أو تعدل جميع القوانين والنصوص التي تخالف هذا القانون أو التي لا تتفق مع أحكامه .
المادة 102 : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .

فهرس مفصل للقانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين .

القسم الأول : في المصطلحات والتعريفات والتصنيف والبطاقة .

المادة 1 : مصطلحات .
المادة 2 : تعريف المعوق .
المادة 3 : التصنيف .
المادة 4 : بطاقة المعوق الشخصية .
المادة 5 : أصول تسليم بطاقة المعوق الشخصية .

القسم الثاني : الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين .

الفصل الأول : تعريفها – مهامها – هيكليتها .
المادة 6 : تعريفها .
المادة 7 : مهامها .
المادة 8 : عضويتها .
المادة 9 : مدة ولايتها .
المادة 10 : اجتماعاتها .
المادة 11 : مكتب الهيئة الوطنية .
المادة 12 : تحديد الوظائف الدائمة لدى الهيئة الوطنية .
المادة 13 : اللجان الفرعية .

الفصل الثاني : الاجتماعات العامة السنوية .

المادة 14 : انعقادها .
المادة 15 : جدول الأعمال .
المادة 16 : مداولاتها .

الفصل الثالث : أحكام عامة في انتخابات أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين .

المادة 17 : الدعوة إلى الانتخابات .
المادة 18 : انتخاب الهيئة الوطنية الأولى .
المادة 19 : الهيئات الناخبة والقوائم الانتخابية .
المادة 20 : الترشيح .
المادة 21 : عملية الاقتراع .
المادة 22 : الفرز وشروط الفوز ونتائجه .

الفصل الرابع : أحكام خاصة في انتخابات ممثلي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات .

المادة 23 : الهيئة الناخبة .
المادة 24 : الترشيح .

الفصل الخامس : أحكام خاصة في انتخابات ممثلي المعوقين أنفسهم .

المادة 25 : الهيئة الناخبة .
المادة 26 : الترشيح .
القسم الثالث : في حق المعوق بالحصول على الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم .

المادة 27 : مدى الحقوق .
المادة 28 : التغطية الشاملة .
المادة 29 : أصول مختلفة .
المادة 30 : الوقاية .
المادة 31 : التوعية .
المادة 32 : لجنة الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم .

القسم الرابع : في حق الشخص المعوق ببيئة مؤهلة .

المادة 33 : مدى الحقوق .
المادة 34 : معايير الحد الأدنى والمعايير الإضافية .
المادة 35 : الرخص والإفادات المطابقة .
المادة 36 : الأبنية والمنشآت والمرافق العامة .
المادة 37 : الأبنية والمنشآت الخاصة المعدة للاستعمال العام .
المادة 38 : إعفاءات استثنائية من موجب التأهيل .
المادة 39 : تأهيل الأبنية الخاصة المعدة لاستعمال المعوقين .
المادة 40 : نشر المعايير الدنيا وتعليمها .
المادة 41 : إعفاءات .
المادة 42 : غرامات .
المادة 43 : الشعار العالمي للمعوقين .

القسم الخامس : في حق الشخص المعوق بالتنقل والمواقف ورخص السوق .

المادة 44 : وسائل النقل العامة المؤهلة للمعوقين .
المادة 45 : وسائل النقل العامة غير المؤهلة للمعوقين .
المادة 46 : منافع وحسومات مالية .
المادة 47 : في عقوبة رفض نقل شخص معوق .
المادة 48 : المواقف العامة المخصصة للمعوقين .
المادة 49 : المواقف الخاصة بالمعوقين .
المادة 50 : مخالفات حقوق المواقف الخاصة .
المادة 51 : التدريب .
المادة 52 : رخص السوق .
المادة 53 : ضمان السيارات المجهزة .
المادة 54 : تدريب المعوقين على القيادة .

القسم السادس : في حق الشخص المعوق بالسكن .

المادة 55 : تخصيص مساكن للمعوقين في المشاريع السكنية العامة والجمعيات الخاصة .
المادة 56 : ضمانات البيع والتأجير .
المادة 57 : كلفة تأهيل المساكن الخاصة .
المادة 58 : تسهيل القروض .

القسم السابع : في حق الشخص المعوق بالتعليم والرياضة .
المادة 59 : مدى الحقوق .
المادة 60 : الانتساب إلى المؤسسات التربوية .
المادة 61 : تغطية نفقات التعليم ضمن المؤسسات المتخصصة .
المادة 62 : الامتحانات الرسمية .
المادة 63 : اللجنة المتخصصة بالتعليم .
المادة 64 : التوعية .
المادة 65 : التدريب .
المادة 66 : الرياضة الخاصة بالمعوقين .
المادة 67 : دعم وتنظيم الرياضة الخاصة بالمعوقين .

القسم الثامن : في حق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف وبالتقديمات الاجتماعية .

المادة 68 : مدى الحقوق بالعمل والتوظيف .
المادة 69 : شروط التوظيف .
المادة 70 : التوجيه لسوق العمل .
المادة 71 : تعويض البطالة .
المادة 72 : لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل .
المادة 73 : تخصيص الوظائف في القطاع العام .
المادة 74 : تخصيص الوظائف في القطاع الخاص .
المادة 75 : المنافع في حال التوظيف الإضافي .
المادة 76 : تعديلات تشريعية مختلفة .
المادة 77 : طوارئ العمل في حق المعوق في التقديمات الاجتماعية .
المواد 78 – 79 – 80 – 81 – 82 .

القسم التاسع : أحكام ضريبية متفرقة خاصة بالشخص المعوق المواد :
83 - 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 .
القسم العاشر : أحكام مختلفة وختامية :
المادة 95 : غرامات إضافية .
المادة 96 : إعفاء من رسم الطابع البريدي .
المادة 97 : إعفاء من الرسوم القضائية .
المادة 98 : أصول خاصة بالعمليات الانتخابية .
المادة 99 : سحوبات اليانصيب .
المادة 100 : دقائق التنفيذ .
المادة 101 : إلغاء النصوص المخالفة .
المادة 102 : النفاذ .

النشرة الدورية لجمعية الصداقة للمكفوفين

ابقى على اطلاع على آخر أخبار الجمعية

لَقِّم المحتوى

الحالة الجوية اليوم

حالة الطقس في مدينة عمان

سماء صافية
  • سماء صافية
  • درجة الحرارة الآن: 35 °C
  • الرياح: شرق-جنوب شرق, 9.3 km/h
  • معدل الضغط: 1012 hPa
  • Rel. الرطوبة: 15 %
  • مدى الرؤية: 10 km
تاريخ النشرة
سبت, 09/04/2010 - 14:00

تحكم بحجم الخط

الحجم الحالي: 100%

أرشيف الموقع

سبتمبر 2010
أحداثنينثلاثاءأربعاءخميسجمعةسبت
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012